بخصوص الوكالة
النَصوص التشريعيَة والتَرتيبيَة
المخطط الوطني للتردّدات
الخدمات
لجان الدراسات
تخطيط الترددات
المراقبة التقنيّة للتردّدات
التسعير
الخدمات المباشرة
مشاركة مشعَة للوكالة الوطنيَة للتردَدات في القَمَة العالميَة لمجتمع المعلومات.
+ التَفاصيل
 

قرار من وزير تكنولوجيَات الإتَصال مؤرَخ في 11 فيفري 2002 يتعلَق بضبط معلوم إسناد التَردَدات الرَاديويَة.

إنَ وزير تكنولوجيَات الإتَصال،

بعد الإطَلاع على مجلَة الإتَصالات الصَادرة بالقانون عدد1 لسنة 2001 المؤرَخ في 15 جانفي 2001 وخاصة الفصل 51 منها،

و على قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 30 أفريل 1994 المتعلَق بضبط تعريفات الخدمات الخاصة (وصلات مختصة، شبكة تراسل المعطيات بالتَحويل المداري وتجهيزات الإتَصالات الرَاديويَة لمحطَات على متن السَفن ومحطَات خاصة) كما تمَ تنقيحه بالقرار المؤرَخ في 12 سبتمبر 1995.

و على قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية، قرر ما يلي:

في الأحكام العامة
الفصل الأول : يهدف هذا القرار إلى ضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية المنصوص عليه بالفصل 51 من مجلة الاتصالات.
الفصل 2 : يضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية بدون اعتبار الاداءات حسب نوع خدمات الاتصالات و عدد الترددات المسندة و نطاق الترددات و عدد الأجهزة الراديوية المستعملة. يدفع هذا المعلوم سنويا مسبقا لفائدة الوكالة الوطنية للترددات.
في الخدمة الثابتة للاتصالات
الخدمة الثابتة للاتصالات العمومية الأرضية
الخدمة الثَابتة للاتصالات الخاصة الأرضية
خدمة الإتَصالات الأرضية السَاتليَة
في الخدمة المتنقلة للإتَصالات
الخدمة المتنقَلة للإتَصالات البحريَة وللطَيران
خدمة الملاحة الراديويَة البحريَة وللطَيران
الخدمة المتنقَلة للإتَصالات العموميَة الأرضيَة
الخدمة المتنقَلة للإتَصالات العموميَة السَاتليَة
الخدمة المتنقَلة للإتَصالات الخاصة الأرضيَة
في الخدمة الإذاعيَة
خدمة البَث الإذاعي
خدمة البَث التلفزي
خدمة الإرسال الساتلي الإذاعي والتلفزي
في الأحكام المختلفة