تم إعداد المخططات الدولية تحت لواء الإتحاد الدولي للاتصالات وهي تخصَ خدمات راديويَة محدَدة وتمثل جزءا لا يتجزأ من نظام لوائح الرَاديو:
تضمن المخططات استعمالا متناسقا للترددّات في النطاقات المعنية وذلك بناءا على الاحتياجات على المدى البعيد لكل بلد. يكون المخطط مرفوقا بإجراءات للتسجيل وللتحوير يسمح بالاستجابة إلى الحاجيات الخاصة التي لا يمكن الاستجابة لها عبر المخططات مع الحفاظ عليها. يوجد نوعان من المخططات:
المخططات الدولية التي يكون تطبيقها على المستوى العالمي:
مخطط تقسيم الترددّات لفائدة المحطات الساحلية للهاتف اللاسلكي العاملة في النطاقات الحصريّة للخدمات البحرية المتنقلة بين 4000 كيلوهرترز و 27500 كيلوهرتز (تذييل 25 من لوائح الإتَصالات الراديوية).
مخطط تقسيم الترددّات لفائدة خدمات الطيران المتنقلة في النطاقات المسندة حصريا إلى هذه الخدمات بين 3025 كيلوهرتر و 18030 كيلوهرتز (الفصل 62 من نظام الاتصالات الرَاديويَة).
المخططات الإقليمية التي تطبق في بعض الأقاليم فقط:
مخططات تخصيص الترددات للبث التلفزي بأمواج مترية أو أمواج ديسيمترية، ملحقة للاتفاقية الإقليمية للمنطقة الأوروبية للإرسال الإذاعي، ستوكهولم 1961، بما فيها مخطط إسناد الترددات لفائدة محطات الإرسال الإذاعي في نطاق 41-68 ميغاهرتز.
مخطط تخصيص الترددات للبث بأمواج هكتومترية، ملحق بالاتفاقية الإقليمية حول البث بأمواج هكتومترية (المنطقة 2) ريو دي جينارو 1981.
مخطط تخصيص الترددات للبث الصوتي بأمواج مترية ، ملحق بالاتفاقية الدولية حول محطات البث إذاعي (المنطقة 1 وجزء من المنطقة 3) جينيف 1984.
مخطط تخصيص الترددات لفائدة محطات الخدمات البحرية المتنقلة والملاحة الجوية الراديوية بأمواج هكتومترية (المنطقة 1)، الملحق للاتفاقية الإقليمية حول الخدمات المتنقلة والملاحة الج?وية الراديوية (المنطقة 1) جينيف 1985.
مخطط تخصيص الترددات لفائدة محطات خدمات الملاحة البحرية الراديوية (المنارات الراديوية) في المنطقة البحرية الأوروبية وفي النطاق 2835 – 315 كيلوهرتز الملحق للاتفاقية الإقليمية حول تخطيط خدمات الملاحة البحرية الراديوية (المنارات الراديوية) في المنطقة البحرية الأوروبية، جينيف 1985.
مخطط تعيين الترددات للبث الإذاعي والتلفزي في النطاق 1605 – 1705 كيلوهرتز بالمنطقة 2، الملحق للاتفاقية الإقليمية حول استخدام النطاق 1605 – 1705 كيلوهرتز في المنطقة 2، ريو دي جينارو 1988.