بخصوص الوكالة
النَصوص التشريعيَة والتَرتيبيَة
المخطط الوطني للتردّدات
الخدمات
لجان الدراسات
تخطيط الترددات
المراقبة التقنيّة للتردّدات
التسعير
الخدمات المباشرة
مشاركة مشعَة للوكالة الوطنيَة للتردَدات في القَمَة العالميَة لمجتمع المعلومات.
+ التَفاصيل
 

تعريف التبليغ :
  يتعين إبلاغ مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية بكل عملية إسناد ترددات وذلك في الحالات التالية:
في حالة استخدام ترددات قد تتسبب في تداخلات ضارة.
عندما تستخدم التردّدات للاتصالات الدولية.
عندما يخضع استخدام الترددات إلى مخطط إقليمي أو دولي.
عندما يخضع استخدام الترددات إلى إجراء تنسيق (المادة 9).
عندما يرغب مستعمل الترددات في الحصول على اعتراف دولي.
مراحل التبليغ والتسجيل :
 

يتعين تبليغ مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بعمليات إسناد الترددات التي قد تتسبب في تداخلات ضارة والتي ترغب الهيئة المستعملة في الحصول على اعتراف دولي من خلالها. يقوم المكتب بتسجيل تلك الترددات في الملف المرجعي الدولي للترددات (MIFR) ويخوّل التسجيل حصول الترددات المسندة على وضعية رسمية بالنسبة إلى الإسنادات الأخرى.

تنطبق الآجال التالية على التبليغات الخاصة بالخدمات الأرضية.

5 سنوات قبل تشغيل التخصيص وذلك فيما يتعلق بعمليات إسناد ترددات لفائدة المحطات القارة الموجودة فوق القواعد ذات علوّ مرتفع في النطاقات 47،5 – 47،2 جيغاهرتز و 47،9 – 48،2 جيغاهرتز.
3 سنوات قبل تشغيل التخصيص وذلك فيما يتعلق بالمحطات الأرضية المعنية بالتنسيق مع شبكة الأقمار الصناعية (عندما تشتغل المحطة الأرضية في نطاق تقتسمه مع محطة فضائية وعندما توجد داخل منطقة تنسيق لمحطة إلتقاط أرضية).
3 أشهر قبل تشغيل الإسناد بالنسبة لكل المحطات الأرضية الأخرى.
 

ترجع استمارات التبليغ التي لا تحتوي على الخصائص المذكورة في الملحق 4 إلى الإدارة التي قامت بالتبليغ و يتعيّن على هذه الأخيرة إتمام المعلومات المنقوصة و إعادة التبليغ.

اثر ذلك يقوم مكتب الاتصالات الراديوية بتسجيل تاريخ الاستلام على استمارة التبليغ.

يتمّ نشر الاستمارات الكاملة في النشريّة الدوليّة للإعلام عن التردّدات التابعة لمكتب الاتصالات الراديوية وهي نشريّة تحتوي على 3 أجزاء.

الجزء أ :
  معلومات حول التخصيصات المقترحة
الجزء ب:
  معلومات حول التخصيصات التي تمّ إبرام اتفاقيّة بشأنها
الجزء ت:
  معلومات حول التخصيصات الموجودة في المخطّط و التي تمّ إلغاؤها
يدور الإجراء العملي للتبليغ حول الخدمات التالية :
 
خدمة البث الإذاعي والتلفزي التماثلي
خدمة البث الإذاعي والتلفزي الرّفمي
الخدمات القارّة و المتنقلة
الخدمات الفضائيّة
الخدمات البحريّة